السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
502
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 115 . ( 2 ) لأنه قال في متن الشرائع « والعدالة لا تعتبر على الأظهر » فإن التعبير بالأظهرية يوهم وجود المخالف . ( 3 ) أعني صاحب الجواهر 16 : 115 . ( 4 ) قال المصنف قدّس سرّه في كتاب الزكاة في فصل أوصاف المستحقين : « الثاني : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها ، والأقوى عدم اشتراط العدالة ، ولا عدم ارتكاب الكبائر ولا عدم كونه شارب الخمر . . . » .